- مَن أعتَقَ عبدًا وله فيه شريكٌ، وله وَفاءٌ؛ فهو حُرٌّ، ويضمَنُ نصيبَ شُركائِه بقيمةِ عدْلٍ؛ لِمَا أساء شِرْكَهم، وليس على العبدِ شَيءٌ.

الدلالات الموضوعية:# شركة - الشركة في الرقيق# عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك# غصب وضمانات - ما يضمن
المصدر: موارد الظمآن
الراوي: عبدالله بن عمر وجابر بن عبدالله
المحدث: الهيثمي
رقم/صفحة: 1/520
الحكم:حديث ابن عمر في الصحيح بمعناه

أحاديث ذات صلة