- من أعتقَ نصيبًا أو شِقصًا أو شِركًا لَهُ في عبد فَكانَ لَهُ منَ المالِ ما يبلغُ ثمنَهُ بقيمةِ عدلٍ فَهوَ عتيقٌ من مالِه.
أخرجه البخاري (2491)، ومسلم (1501) بنحوه مطولاً
[صحيح البخاري] (3/ 139) 2491- حدثنا عمران بن ميسرة: حدثنا عبد الوارث: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أعتق شقصا له من عبد، أو شركا، أو قال: نصيبا، وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق، وإلا فقد عتق منه ما عتق)) قال: لا أدري قوله: عتق منه ما عتق، قول من نافع، أو في الحديث، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[صحيح مسلم] (2/ 1139 ) ((1- (1501) حدثنا يحيى بن يحيى.
قال: قلت لمالك: حدثك نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق)).
[صحيح مسلم] (2/ 1139 ) (((1501)- وحدثناه قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح.
جميعا عن الليث بن سعد.
ح وحدثنا شيبان بن فروخ.
حدثنا جرير بن حازم.
ح وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل.
قالا: حدثنا حماد.
حدثنا أيوب.
ح وحدثنا ابن نمير.
حدثنا أبي.
حدثنا عبيد الله.
ح وحدثنا محمد ابن المثنى.
حدثنا عبد الوهاب.
قال: سمعت يحيى بن سعيد.
ح وحدثني إسحاق بن منصور.
أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج.
أخبرني إسماعيل بن أمية.
ح وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي.
حدثنا ابن وهب.
أخبرني أسامة.
ح وحدثنا محمد بن رافع.
حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب.
كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر .
بمعنى حديث مالك عن نافع)).