-  مَن أعتَقَ نَصيبًا له في مَملوكٍ، كُلِّفَ أنْ يُتِمَّ عِتقَه بقيمةِ عَدْلٍ.

الدلالات الموضوعية:# عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك# شركة - الشركة في الرقيق# عتق وولاء - فضل العتق# شركة - تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل# بر وصلة - الإحسان إلى الرقيق
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 4451
الحكم:إسناده صحيح على شرط الشيخين

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (4960) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (2503)، ومسلم (1501) بنحوه

الأصول والأحكام

السنن الكبرى للنسائي - العلمية (3/ 184) 4960 - أخبرنا عمرو بن علي قال ثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول سمعت نافعا يحدث عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق نصيبا له في مملوك كلف ما بقي فأعتقه وكان نافع يقول قال يحيى لا أدري شيئا كان من قبله يقوله أم شيء في الحديث فإن لم يكن عنده فقد جاز ما صنع.

[صحيح البخاري] (3/ 141) :

2503 - حدثنا مسدد : حدثنا جويرية بن أسماء ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في مملوك، وجب عليه أن يعتق كله، إن كان له مال قدر ثمنه، يقام قيمة عدل، ويعطى شركاؤه حصتهم، ويخلى سبيل المعتق.

[صحيح مسلم] (3/ 1286 ) :

49 - (1501) وحدثنا شيبان بن فروخ.

حدثنا جرير بن حازم عن نافع مولى عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر .

قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (‌من ‌أعتق ‌نصيبا له في عبد.

فكان له من المال قدر ما يبلغ قيمته.

قوم عليه قيمة عدل.

وإلا فقد عتق منه ما عتق).

أحاديث ذات صلة