- إذا كنتَ في صلاةٍ فشككتَ في ثلاثٍ أو أربعٍ وأكبرُ [ أكثرُ ] ظنكَ على أربعٍ تشهدتَ ثمَّ سجدتَ سجدتينِ وأنت جالسٌ قبل أنْ تسلِّمَ، ثمَّ تشهدتَ أيضًا ثمَّ تسلِّمَ
أخرجه أبو داود (1028) واللفظ له، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (605)، من حديث عبدالله بن مسعود.
[سنن أبي داود] (1/ 270) 1028- حدثنا النفيلي، حدثنا محمد بن سلمة، عن خصيف، عن أبي عبيدة بن عبد الله، عن أبيه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث، أو أربع، وأكبر ظنك على أربع تشهدت، ثم سجدت سجدتين وأنت جالس، قبل أن تسلم، ثم تشهدت أيضا، ثم تسلم))، قال أبو داود: رواه عبد الواحد، عن خصيف، ولم يرفعه، ووافق عبد الواحد، أيضا سفيان، وشريك، وإسرائيل، واختلفوا في الكلام في متن الحديث ولم يسندوه
سنن النسائي الكبرى (1/ 210) 605- أخبرني عمرو بن هشام قال حدثنا محمد بن سلمة عن خصيف عن أبي عبيدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث وأربع وأكثر ظنك على أربع تشهدت ثم سجدت قبل أن تسلم ثم تشهدت أيضا ثم سلم