- لا صلاةَ لِمَن لم يقرأْ في كلِّ ركعةٍ ( الْحَمْدُ ) وسورةً، في فريضةٍ أو غيرِها

الدلالات الموضوعية:# صلاة - القراءة في السرية والجهرية للإمام والمأموم والمنفرد# صلاة - القراءة خلف الإمام# صلاة - قراءة السورة بعد الفاتحة# صلاة - قراءة الفاتحة# صلاة - ما يجزئ من القراءة في الصلاة# صلاة - تجويد الصلاة وإقامة أركانها وشروطها
المصدر: النفح الشذي، ضعيف الجامع
الراوي: أبو سعيد الخدري، أبو سعيد
المحدث: ابن سيد الناس، الألباني
رقم/صفحة: 6299
الحكم:[فيه] أبو سفيان السعدي، طريف بن شهاب ضعفوه.، ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجه (839) واللفظ له، وأبو داود (818) بمعناه، والترمذي (238) بنحوه وزيادة في أوله.أخرجه الترمذي (238)، وابن ماجه (839) بلفظه، وأبو داود (818) بنحوه.

الأصول والأحكام

سنن ابن ماجه (1/ 274) 839 - حدثنا أبو كريب قال: حدثنا محمد بن الفضيل، ح وحدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا علي بن مسهر جميعا، عن أبي سفيان السعدي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد لله وسورة، في فريضة أو غيرها.

سنن أبي داود (1/ 216) 818 - حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا همام، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد ، قال: أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر.

سنن الترمذي ت شاكر (2/ 463) 238 - حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا محمد بن الفضيل، عن أبي سفيان، طريف السعدي عن أبي نضرة، عن أبي سعيد ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد، وسورة في فريضة أو غيرها، وفي الباب عن علي، وعائشة وحديث علي بن أبي طالب أجود إسنادا وأصح من حديث أبي سعيد، وقد كتبناه في أول كتاب الوضوء.

---

سنن الترمذي ت شاكر (2/ 463) 238 - حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا محمد بن الفضيل، عن أبي سفيان، طريف السعدي عن أبي نضرة، عن أبي سعيد ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد، وسورة في فريضة أو غيرها، وفي الباب عن علي، وعائشة وحديث علي بن أبي طالب أجود [[ص:4]] إسنادا وأصح من حديث أبي سعيد، وقد كتبناه في أول كتاب الوضوء والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم، وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق: إن تحريم الصلاة التكبير، ولا يكون الرجل داخلا في الصلاة إلا بالتكبير " سمعت أبا بكر محمد بن أبان، يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي، يقول: لو افتتح الرجل الصلاة بسبعين اسما من أسماء الله تعالى ولم يكبر لم يجزه، وإن أحدث قبل أن يسلم أمرته أن يتوضأ، ثم يرجع إلى مكانه ويسلم، إنما الأمر على وجهه وأبو نضرة اسمه المنذر بن مالك بن قطعة .

سنن ابن ماجه (1/ 274 ت عبد الباقي) :

839 - حدثنا أبو كريب قال: حدثنا محمد بن الفضيل، ح وحدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا علي بن مسهر جميعا، عن أبي سفيان السعدي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ‌صلاة ‌لمن ‌لم ‌يقرأ ‌في ‌كل ‌ركعة ‌بالحمد ‌لله وسورة، في فريضة أو غيرها

سنن أبي داود (1/ 216 ت محيي الدين عبد الحميد) :

818 - حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا همام، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد ، قال: ‌أمرنا ‌أن ‌نقرأ ‌بفاتحة ‌الكتاب ‌وما ‌تيسر

أحاديث ذات صلة