- إذا شكَّ أحدُكم في صَلاتِه، فلا يَدْري كمْ صلَّى ثَلاثًا أو أربعًا؛ فلْيقُمْ فلْيُصلِّ رَكعةً الحديثَ.

الدلالات الموضوعية:# سهو - إذا لم يدر كم صلى# سهو - السهو في الفرض والتطوع# صلاة - الوسوسة في الصلاة
المصدر: حاشية الإلمام لابن عبد الهادي
الراوي: أبو سعيد الخدري
المحدث: محمد ابن عبدالهادي
رقم/صفحة: 126
الحكم:[فيه] هشام بن سعد صدوق، وضعفه النسائى وغيره، وقال أحمد: ليس هو محكما للحديث، روى له في الشواهد، وذكره البخاري تعليقا.

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (1238)، وابن ماجه (1210)، وابن خزيمة (1023) بلفظه.

الأصول والأحكام

[سنن النسائي] (3/ 27) :

1238 - أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي، قال: حدثنا خالد، عن ابن عجلان ، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار ، عن أبي ‌سعيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته، ‌فليلغ ‌الشك، ‌وليبن ‌على ‌اليقين، فإذا استيقن بالتمام، فليسجد سجدتين وهو قاعد، فإن كان صلى خمسا شفعتا له صلاته، وإن صلى أربعا كانتا ترغيما للشيطان.

سنن ابن ماجه (1/ 382 ت عبد الباقي) :

1210 - حدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي ‌سعيد الخدري ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته ‌فليلغ ‌الشك ‌وليبن ‌على ‌اليقين، فإذا استيقن التمام سجد سجدتين، فإن كانت صلاته تامة، كانت الركعة نافلة، وإن كانت ناقصة، كانت الركعة لتمام صلاته، وكانت السجدتان رغم أنف الشيطان

[صحيح ابن خزيمة] (2/ 110) :

1023 - نا محمد بن العلاء بن كريب، وعبد الله بن ‌سعيد الأشج قالا: ثنا أبو خالد، عن ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي ‌سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته ‌فليلغ ‌الشك ‌وليبن ‌على ‌اليقين، فإن استيقن التمام سجد سجدتين، فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان، وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته والسجدتان ترغمان أنف الشيطان

أحاديث ذات صلة