- إذا قامَ أحَدُكم مِنَ الرَّكعتَيْنِ فلم يَستَتِمَّ قائِمًا فليَجْلِسْ، فإذا استَتَمَّ قائِمًا فلا يَجلِسْ، ويَسجُدْ سَجدَتَيْنِ.

ويُروى: فإنْ ذكَرَ قَبلَ أنْ يَستَتِمَّ قائِمًا، جلَسَ، ولا سَهْوَ.

الدلالات الموضوعية:# صلاة - ما ينهى عنه في الصلاة# سهو - من سها عن التشهد الأوسط جبره بسجود السهو# سهو - العمل في السهو# سهو - إذا قام من ركعتي الفريضة# سهو - ما جاء في ترك سجدتي السهو
المصدر: البدر المنير
الراوي: المغيرة بن شعبة
المحدث: ابن الملقن
رقم/صفحة: 4/222
الحكم:مداره على جابر الجعفي

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجه (1208)، وأحمد (18248) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

[سنن ابن ماجه] (1/ 381 ) 1208- حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان، عن جابر، عن المغيرة بن شبيل، عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة بن شعبة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو))

[مسند أحمد - قرطبة] (4/ 253) 18248- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا حجاج قال سمعت سفيان عن جابر بن عبد الله عن المغيرة بن شبل عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: إذا قام أحدكم فلم يستتم قائما فليجلس وإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو

أحاديث ذات صلة