- إذا قامَ الإمامُ في الرَّكْعتَينِ، فإن ذَكَرَ قَبْلَ أن يَسْتَوِيَ قائِمًا فلْيَجلِسْ، فإن اسْتَوى قائِمًا فلا يَجلِسْ، ويَسجُدُ سَجْدَتيِ السَّهْوِ.

الدلالات الموضوعية:# سهو - السهو في الفرض والتطوع# صلاة الجماعة والإمامة - الإمام# سهو - من سها عن التشهد الأوسط جبره بسجود السهو# صلاة الجماعة والإمامة - الإمام ضامن# سهو - إذا قام من ركعتي الفريضة
المصدر: مختصر سنن أبي داود
الراوي: المغيرة بن شعبة
المحدث: المنذري
رقم/صفحة: 1/ 296
الحكم:[فيه] جابر الجعفي، ولا يحتج بحديثه

أحاديث ذات صلة