- إذا قام الإمامُ في الرَّكْعتينِ، فإن ذكَرَ قَبْلَ أن يستويَ قائِمًا فليجلِسْ، فإنِ استوى قائمًا فلا يجلِسْ، وليسجُدْ سَجْدَتيِ السَّهْوِ