- إذا قام الإمامُ في الرَّكْعتينِ، فإن ذكَرَ قَبْلَ أن يستويَ قائِمًا فليجلِسْ، فإنِ استوى قائمًا فلا يجلِسْ، وليسجُدْ سَجْدَتيِ السَّهْوِ

الدلالات الموضوعية:# سهو - السهو في الفرض والتطوع# سهو - من سها عن التشهد الأوسط جبره بسجود السهو# سهو - إذا قام من ركعتي الفريضة# صلاة الجماعة والإمامة - الإمام
المصدر: الأحكام الوسطى
الراوي: المغيرة بن شعبة
المحدث: عبد الحق الإشبيلي
رقم/صفحة: 2/26
الحكم:[فيه] جابر بن يزيد الجعفي

أحاديث ذات صلة