- إذا قامَ الإمامُ في الرَّكعَتَينِ فإن ذَكَرَ قَبلَ أن يَستَتِمَّ قائِمًا فليَجلِسْ، وإنِ استَتَمَّ قائِمًا فلا يَجلِسْ، ويَسجُدُ سَجدَتَيِ السَّهوِ
-