- إذا قامَ الإمامُ في الرَّكعَتَينِ فإنْ ذَكَرَ قبل أن يَسْتَتِمَّ قائمًا فليجلِس, وإنِ استَتَمَّ قائمًا فلا يجلِس, وسجدَ سَجْدتَيِ السَّهو ِ.

الدلالات الموضوعية:# صلاة الجماعة والإمامة - الإمام# صلاة - ما ينهى عنه في الصلاة# سهو - من سها عن التشهد الأوسط جبره بسجود السهو# سهو - إذا قام من ركعتي الفريضة# سهو - العمل في السهو
المصدر: المهذب في اختصار السنن
الراوي: المغيرة بن شعبة
المحدث: الذهبي
رقم/صفحة: 2/776
الحكم:فيه جابر واه

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (1036)، والدارقطني (1/378) واللفظ له

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (1/ 272) 1036- حدثنا الحسن بن عمرو، عن عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن جابر يعني الجعفي، قال: حدثنا المغيرة بن شبيل الأحمسي، عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة بن شعبة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا قام الإمام في الركعتين، فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس، فإن استوى قائما فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو))، قال أبو داود: ((وليس في كتابي عن جابر الجعفي إلا هذا الحديث))

سنن الدارقطني (1/ 378) 1- حدثنا أبو محمد بن صاعد حدثنا أبو عبيد الله المخزومي ثنا عبد الله بن الوليد العدني ح وحدثنا بن صاعد حدثنا أحمد بن منصور حدثني يزيد بن أبي حكيم ثنا سفيان ثنا جابر ثنا المغيرة بن شبيل الأحمسي عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستتم قائما فليجلس وإن استتم قائما فلا يجلس وسجد سجدتي السهو وكذلك رواه الفريابي ومؤمل وغيرهما عن الثوري

أحاديث ذات صلة