- إذا شكَّ أحدُكم، فقام في الركعتين، فاستتمَّ قائمًا، فليمضِ ولا يعودُ، وليسجدْ سجدتين، فإن لم يستتمَّ قائمًا فليجلسْ ولا سهوَ عليه.

الدلالات الموضوعية:# سهو - السهو في الفرض والتطوع# سهو - من سها عن التشهد الأوسط جبره بسجود السهو# سهو - إذا قام من ركعتي الفريضة# صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب
المصدر: شرح بلوغ المرام لابن عثيمين
الراوي: المغيرة بن شعبة
المحدث: ابن عثيمين
رقم/صفحة: 2/211
الحكم:سنده ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجه (1208)، وأحمد (18248) بنحوه، الدارقطني (1/378) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

[سنن ابن ماجه] (1/ 381 ) 1208- حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان، عن جابر، عن المغيرة بن شبيل، عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة بن شعبة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو))

[مسند أحمد - قرطبة] (4/ 253) 18248- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا حجاج قال سمعت سفيان عن جابر بن عبد الله عن المغيرة بن شبل عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: إذا قام أحدكم فلم يستتم قائما فليجلس وإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو

سنن الدارقطني- المعرفة (1/ 378) 2- ثنا محمد بن سليمان النعماني ثنا أحمد بن بديل ثنا يحيى بن آدم ثنا قيس بن الربيع عن جابر عن المغيرة بن شبيل عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمض وليسجد سجدتين وإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه

أحاديث ذات صلة