- إذا شَكَّ أحَدُكُم فقامَ في الرَّكعَتَينِ، فاستَتَمَّ قائِمًا، فليَمضِ ولا يَعُدْ، وليَسجُدْ سَجدَتَينِ، فإن لم يَستَتِمَّ قائِمًا فليَجلِسْ ولا سَهوَ عليه.

الدلالات الموضوعية:# سهو - السهو في الفرض والتطوع# سهو - من سها عن التشهد الأوسط جبره بسجود السهو# سهو - إذا قام من ركعتي الفريضة# صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب
المصدر: مجموع الشروح الفقهية.
الراوي: المغيرة بن شعبة
المحدث: ابن باز
رقم/صفحة: 326/25
الحكم:إسناده ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (1419) باختلاف يسير .

الأصول والأحكام

[سنن الدارقطني] (2/ 215) :

1419 - حدثنا محمد بن سليمان النعماني ، ثنا أحمد بن بديل ، ثنا يحيى بن آدم ، ثنا قيس بن الربيع ، عن جابر ، عن ‌المغيرة بن شبيل ، عن قيس بن أبي حازم ، عن ‌المغيرة بن شعبة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌إذا ‌شك ‌أحدكم ‌فقام ‌في ‌الركعتين فاستتم قائما فليمض وليسجد سجدتين ، وإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه.

أحاديث ذات صلة