- إذا شَكَّ أحَدُكُم فقامَ في الرَّكعَتَينِ، فاستَتَمَّ قائِمًا، فليَمضِ ولا يَعُدْ، وليَسجُدْ سَجدَتَينِ، فإن لم يَستَتِمَّ قائِمًا فليَجلِسْ ولا سَهوَ عليه.
أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (1419) باختلاف يسير .
[سنن الدارقطني] (2/ 215) :
1419 - حدثنا محمد بن سليمان النعماني ، ثنا أحمد بن بديل ، ثنا يحيى بن آدم ، ثنا قيس بن الربيع ، عن جابر ، عن المغيرة بن شبيل ، عن قيس بن أبي حازم ، عن المغيرة بن شعبة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمض وليسجد سجدتين ، وإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه.