- إذا قامَ الإمامُ عن الرَّكْعتَينِ فلم يَسْتَتِمَّ قائِمًا فلْيَجلِسْ، فإذا اسْتَتَمَّ قائِمًا فلا يَجلِسْ، ويَسجُدُ سَجْدتَي السَّهْوِ.

الدلالات الموضوعية:# صلاة الجماعة والإمامة - متابعة الإمام ومسابقته# سهو - السهو في الفرض والتطوع# سهو - من سها عن التشهد الأوسط جبره بسجود السهو# صلاة الجماعة والإمامة - الإمام ضامن# سهو - إذا قام من ركعتي الفريضة
المصدر: كفاية المستقنع لأدلة المقنع
الراوي: المغيرة بن شعبة
المحدث: جمال الدين المرداوي
رقم/صفحة: 246
الحكم:من رواية جابر الجعفي، وقد تكلم فيه غير واحد

أحاديث ذات صلة