- إذا قام أحَدُكم في الرَّكعَتَينِ فلم يَستَتِمَّ قائمًا فليجلِسْ، فإذا استَتَمَّ قائمًا فلا يجلِسْ، ويَسجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.

الدلالات الموضوعية:# سهو - السهو في الفرض والتطوع# سهو - من سها عن التشهد الأوسط جبره بسجود السهو# سهو - إذا قام من ركعتي الفريضة
المصدر: الأوسط لابن المنذر
الراوي: المغيرة بن شعبة
المحدث: ابن المنذر
رقم/صفحة: 3/481
الحكم:غير ثابت

أحاديث ذات صلة