- وضعَتْ سبيعةُ بنتُ الحارثِ بعدَ وفاةِ زوجِها بثلاثٍ وعشرينَ أوْ خمسٍ وعشرينَ ليلةً، فلمَّا تعلَّتْ تشوفَتْ للنكاحِ، فأنكِرَ ذلكَ عليها وذُكِرَ ذلكَ للنبيِّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال : إنْ تفعلْ فقدْ حلَّ أجلُها

الدلالات الموضوعية:# عدة - متى تباح المعتدة لزواج جديد# عدة - مدة الحداد# عدة - عدة الحامل# عدة - عدة المتوفى عنها زوجها# عدة - أنواع العدد
المصدر: أحاديث معلة
الراوي: أبو السنابل بن بعكك
المحدث: الوادعي
رقم/صفحة: 399
الحكم:ظاهره الصحة ، ولكن البخاري يقول : لا أعرف أن أبا السنابل عاش بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال الترمذي لا نعرف للأسود شيئا عن أبي السنابل

بيانات التخريج:

أخرجه الترمذي (1193)، والنسائي (3508)، وابن ماجه (2027)، وأحمد (18713) واللفظ لهأخرجه الترمذي (1193)، والنسائي (3508)، وابن ماجه (2027)، وأحمد (18714) واللفظ له

الأصول والأحكام

[سنن الترمذي] (3/ 490) ‌1193- حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا حسين بن محمد قال: حدثنا شيبان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن أبي السنابل بن بعكك قال: وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين، أو خمسة وعشرين يوما، فلما تعلت تشوفت للنكاح، فأنكر عليها، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ((إن تفعل فقد حل أجلها)) حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا الحسن بن موسى قال: حدثنا شيبان، عن منصور نحوه، وفي الباب عن أم سلمة.: ((حديث أبي السنابل حديث مشهور من هذا الوجه، ولا نعرف للأسود سماعا من أبي السنابل)) وسمعت محمدا يقول: ((لا أعرف أن أبا السنابل عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم))، (( والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت فقد حل التزويج لها، وإن لم تكن انقضت عدتها، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق)) وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: تعتد آخر الأجلين والقول الأول أصح ((.

[سنن النسائي] (6/ 190) ‌3508- أخبرني محمد بن قدامة قال: أخبرني جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن أبي السنابل قال: ((وضعت سبيعة حملها بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين أو خمسة وعشرين ليلة، فلما تعلت تشوفت للأزواج فعيب ذلك عليها، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يمنعها قد انقضى أجلها)).

[سنن ابن ماجه] (1/ 653 ) ‌2027- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو الأحوص، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن أبي السنابل ، قال: وضعت سبيعة الأسلمية بنت الحارث حملها بعد وفاة زوجها ببضع وعشرين ليلة، فلما تعلت من نفاسها تشوفت، فعيب ذلك عليها، وذكر أمرها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ((إن تفعل فقد مضى أجلها)).

[مسند أحمد] (31/ 7 ط الرسالة) ((18713- حدثنا زياد بن عبد الله البكائي، قال: حدثنا منصور والأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن أبي السنابل ، قال: ولدت سبيعة بعد وفاة زوجها بثلاث وعشرين- أو خمس وعشرين- ليلة، فتشوفت، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر، فقال: (( إن تفعل، فقد مضى أجلها)).

[سنن الترمذي] (3/ 490) ‌1193- حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا حسين بن محمد قال: حدثنا شيبان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن أبي السنابل بن بعكك قال: وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين، أو خمسة وعشرين يوما، فلما تعلت تشوفت للنكاح، فأنكر عليها، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ((إن تفعل فقد حل أجلها)) حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا الحسن بن موسى قال: حدثنا شيبان، عن منصور نحوه، وفي الباب عن أم سلمة.: ((حديث أبي السنابل حديث مشهور من هذا الوجه، ولا نعرف للأسود سماعا من أبي السنابل)) وسمعت محمدا يقول: ((لا أعرف أن أبا السنابل عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم))، (( والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت فقد حل التزويج لها، وإن لم تكن انقضت عدتها، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق)) وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: تعتد آخر الأجلين والقول الأول أصح ((.

[سنن النسائي] (6/ 190) ‌3508- أخبرني محمد بن قدامة قال: أخبرني جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن أبي السنابل قال: ((وضعت سبيعة حملها بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين أو خمسة وعشرين ليلة، فلما تعلت تشوفت للأزواج فعيب ذلك عليها، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يمنعها قد انقضى أجلها)).

[سنن ابن ماجه] (1/ 653 ) ‌2027- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو الأحوص، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن أبي السنابل ، قال: وضعت سبيعة الأسلمية بنت الحارث حملها بعد وفاة زوجها ببضع وعشرين ليلة، فلما تعلت من نفاسها تشوفت، فعيب ذلك عليها، وذكر أمرها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ((إن تفعل فقد مضى أجلها)).

[مسند أحمد] (31/ 8 ط الرسالة) ((‌18714- حدثنا حسين بن محمد، حدثنا شيبان، عن منصور.

وعفان قال: حدثنا شعبة، حدثنا منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن أبي السنابل بن بعكك ، قال: وضعت سبيعة بنت الحارث بعد وفاة زوجها بثلاث وعشرين- أو خمس وعشرين- ليلة، فلما تعلت، تشوفت للنكاح، فأنكر ذلك عليها، وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (( إن تفعل فقد حل أجلها)) قال عفان: فقد خلا أجلها (()).

أحاديث ذات صلة