- حديثُ النَّهيِ عن أن يُقامَ الحَدُّ في المسجِدِ [يعني حديث: لا تُقامُ الحُدودُ في المساجِدِ، ولا يُقتَلُ الوالِدُ بالوَلَدِ]
أخرجه الترمذي (1401)، وابن ماجه (2599)، والدارمي (2402) باختلاف يسير.
[سنن الترمذي] (4/ 19) :
1401 - حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقام الحدود في المساجد، ولا يقتل الوالد بالولد: هذا حديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعا، إلا من حديث إسماعيل بن مسلم وإسماعيل بن مسلم المكي قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه
سنن ابن ماجه (2/ 867 ت عبد الباقي) :
2599 - حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا علي بن مسهر، ح وحدثنا الحسن بن عرفة قال: حدثنا أبو حفص الأبار، جميعا عن إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقام الحدود في المساجد
[مسند الدارمي - ت حسين أسد] (3/ 1522) :
2402 - أخبرنا جعفر بن عون، عن إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس ، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد، ولا يقاد بالولد الوالد