- استُكرِهت امرأةٌ على عهدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فدرأ عنها الحدَّ - زاد غيرُه فيه : - وأقامه على الذي أصابها، ولم يذكرْ أنه جعل له مهرًا
أخرجه الترمذي (1453)، وابن ماجه (2598)، وأحمد (18872) باختلاف يسير
[سنن الترمذي] (4/ 55) 1453- حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا معمر بن سليمان الرقي، عن الحجاج بن أرطاة، عن عبد الجبار بن وائل بن حجر، عن أبيه ، قال: ((استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدرأ عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد، وأقامه على الذي أصابها))، ولم يذكر أنه جعل لها مهرا: هذا حديث غريب، وليس إسناده بمتصل، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه سمعت محمدا يقول: عبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمع من أبيه ولا أدركه، يقال: إنه ولد بعد موت أبيه بأشهر والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن ليس على المستكرهة حد
[سنن ابن ماجه] (2/ 866 ) 2598- حدثنا علي بن ميمون الرقي، وأيوب بن محمد الوزان، وعبد الله بن سعيد قالوا: حدثنا معمر بن سليمان قال: أنبأنا الحجاج بن أرطاة، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه قال: ((استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدرأ عنها الحد وأقامه على الذي أصابها، ولم يذكر أنه جعل لها مهرا))
[مسند أحمد] (31/ 165 ط الرسالة) ((18872- حدثنا معمر بن سليمان الرقي، حدثنا الحجاج، عن عبد الجبار، عن أبيه قال: استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدرأ عنها الحد، وأقامه على الذي أصابها، ولم يذكر أنه جعل لها مهرا)).