- حَديثٌ رواه عَمْرُو بنُ عُثمانَ بنِ سَعيدِ بنِ كثيرِ بنِ دِينارٍ، عن اليَمانِ بنِ عَدِيٍّ الحَضْرميِّ، عن الزُّبَيديِّ، عن الزُّهْريِّ، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هُرَيرةَ، قال: قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أيُّما امرئٍ أفلَسَ وعنده مالُ امرئٍ بعَيْنِه لم يَقبِضْ منه شيئًا؛ فهو أحَقُّ بعَينِ مالِه، فإن كان قَبَض منه شيئًا؛ فهو أُسْوةُ الغُرَماءِ .

وأيُّما امرئٍ مات وعنده مالُ امرئٍ بعَيْنِه اقتضى منه شيئًا أو لم يَقْتَضِ؛ فهو أُسْوةُ الغُرَماءِ؟

الدلالات الموضوعية:# تفليس - من وجد سلعته عند مفلس# تفليس - المشتري يفلس بالثمن# تفليس - حلول الدين على الميت# بيوع - التفليس
المصدر: علل ابن أبي حاتم
الراوي: أبو هريرة
المحدث: أبو حاتم الرازي
رقم/صفحة: 1143
الحكم:هذا خَطَأٌ؛ إنَّما هو: الزُّهْريُّ، عن أبي بَكرِ بنِ عَبدِ الرَّحمنِ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. واليَمانُ هذا شَيخٌ ضَعيفُ الحَديثِ.

أحاديث ذات صلة