أَيُّما رجلٍ نَحَلَ ابْنَهُ نَحْلًا، فَبَانَ بهِ الابنُ، فَاحتَاجَ الأَبُ، فالِابنُ أَحَقُّ بِهِ، وإِنْ لَمْ يَكُنْ بانَ بهِ الِابنُ، فَاحتَاجَ الأَبُ، فَالأَبُ أَحَقُّ بِهِ

الدلالات الموضوعية:# هبة وهدية - رجوع الوالد عن هبته لولده# هبة وهدية - الهبة للأولاد
المصدر: مجمع الزوائد
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: الهيثمي، فيه رشدين بن كريب وهو ضعيف
الحكم:فيه رشدين بن كريب وهو ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (3895)

الأصول والأحكام

[المعجم الأوسط - للطبراني] (4/ 172) :

3895 - حدثنا علي بن سعيد الرازي قال: نا محمد بن عتاب الطيالسي الرازي قال: نا عبد الرحمن بن مغراء قال: نا رشدين بن كريب، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل نحل ابنه نحلا، فبان به الابن، فاحتاج الأب، فالابن أحق به، وإن لم يكن بان به الابن، فاحتاج الأب، فالأب أحق به.

أحاديث ذات صلة