- ..

وإن كان قد قضى منها شيئًا فهو أُسوةُ الغُرماءِ فيها

الدلالات الموضوعية:# حجر - مال المفلس بين الغرماء# حجر - المفلس# تفليس - من وجد سلعته عند مفلس# بيوع - التفليس
المصدر: تهذيب السنن
الراوي: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام
المحدث: ابن القيم
رقم/صفحة: 9/434
الحكم:منقطع

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3521) بلفظه، ومالك (2497) بنحوه .

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (3/ 287 حذف) :

3521 - حدثنا سليمان بن داود، حدثنا عبد الله يعني ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معنى حديث مالك[يعني: أيما رجل باع متاعا فأفلس، الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء]، زاد وإن كان قد قضى من ثمنها شيئا ‌فهو ‌أسوة ‌الغرماء ‌فيها،

موطأ مالك - رواية يحيى (4/ 978 ت الأعظمي) :

2497/ 576 - مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أيما رجل باع متاعا.

فأفلس الذي ابتاعه منه.

ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا.

فوجده بعينه.

فهو أحق به.

وإن مات الذي ابتاعه، ‌فصاحب ‌المتاع ‌فيه ‌أسوة ‌الغرماء .

أحاديث ذات صلة