- ..
وإن كان قد قضى منها شيئًا فهو أُسوةُ الغُرماءِ فيها
أخرجه أبو داود (3521) بلفظه، ومالك (2497) بنحوه .
سنن أبي داود (3/ 287 حذف) :
3521 - حدثنا سليمان بن داود، حدثنا عبد الله يعني ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معنى حديث مالك[يعني: أيما رجل باع متاعا فأفلس، الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء]، زاد وإن كان قد قضى من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء فيها،
موطأ مالك - رواية يحيى (4/ 978 ت الأعظمي) :
2497/ 576 - مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أيما رجل باع متاعا.
فأفلس الذي ابتاعه منه.
ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا.
فوجده بعينه.
فهو أحق به.
وإن مات الذي ابتاعه، فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء .