- سأل رجلٌ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم : ما يحلُّ لي من امرأتي وهي حائضٌ ؟ قال : تَشُدُّ عليها إزارَها، ثم شأنُك بها

الدلالات الموضوعية:# حيض - طهارة بدن الحائض# حيض - الاضطجاع مع الحائض في ثوب واحد# آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال# حيض - مباشرة الحائض# علم - حسن السؤال ونصح العالم
المصدر: إتحاف المهرة
الراوي: زيد بن أسلم
المحدث: ابن حجر العسقلاني
رقم/صفحة: 18/585
الحكم:مرسل

بيانات التخريج:

أخرجه مالك (184/46)، والدارمي (1072)، والبيهقي (14197) واللفظ لهم جميعا.

الأصول والأحكام

موطأ مالك ت الأعظمي (2/ 78) 184/46 - مالك، عن زيد بن أسلم ، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتشد عليها إزارها، ثم شأنك بأعلاها .

مسند الدارمي - ت حسين أسد (1/ 693) :

1072 - أخبرنا خالد بن مخلد، حدثنا مالك بن أنس، عن ‌زيد بن أسلم ، قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ‌ما ‌يحل ‌لي ‌من ‌امرأتي وهي حائض؟، قال: لتشد عليها إزارها، ثم شأنك بأعلاها

السنن الكبير للبيهقي (14/ 342 ت التركي) :

14197 - وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو نصر ابن قتادة قالا: أخبرنا أبو عمرو بن نجيد، حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي، حدثنا ابن بكير، حدثنا مالك، عن ‌زيد بن أسلم ، أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ‌ما ‌يحل ‌لى ‌من ‌امرأتى وهى حائض؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لتشد عليها إزارها، ثم شأنك بأعلاها".

هذا مرسل

أحاديث ذات صلة