- أنَّه سألَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ما يَحِلُّ لي مِن امْرَأتي وهي حائِضٌ؟ فقالَ: "لك ما فَوْقَ الإزارِ".

الدلالات الموضوعية:# حيض - مباشرة الحائض# حيض - مؤاكلة الحائض
المصدر: الأحكام الوسطى
الراوي: [عبدالله بن سعد الأنصاري]
المحدث: عبد الحق الإشبيلي
رقم/صفحة: 1/ 209
الحكم:[فيه] حرام بن حكيم وهو ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داوود (212)، وأحمد (19008)، والبيهقي (1514)جميعا بلفظه.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (1/ 55 ت محيي الدين عبد الحميد) :

212 - حدثنا هارون بن محمد بن بكار، حدثنا مروان يعني ابن محمد، حدثنا الهيثم بن حميد، حدثنا العلاء بن الحارث، عن حرام بن حكيم، عن عمه ، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار، وذكر مؤاكلة الحائض أيضا، وساق الحديث

مسند أحمد (31/ 347 ط الرسالة) :

19008 - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن حرام بن معاوية عن عمه عبد الله بن سعد ، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن مؤاكلة الحائض، فقال: " واكلها "

السنن الكبير للبيهقي (2/ 416 ت التركي) :

1514 - أخبرنا أبو علي الروذبارى، أخبرنا أبو بكر ابن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا هارون بن محمد بن بكار، حدثنى مروان يعنى ابن محمد، حدثنا الهيثم بن حميد، حدثنا العلاء بن الحارث، عن حرام بن حكيم، عن عمه ، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحل لى من امرأتى وهى حائض؟ قال: "‌لك ‌ما ‌فوق ‌الإزار".

قال: وذكر مؤاكلة الحائض أيضا، وساق الحديث.

عمه عبد الله ‌بن ‌سعد الأنصارى.

وقيل: حرام بن معاوية عن عمه عبد الله ‌بن ‌سعد.

أحاديث ذات صلة