عن أبي العُشَراءِِ، عن أبيهِ، أنَّه قالَ: يا رسولَ اللهِ، أما تَكونُ الذَّكاةُ إلَّا في الحلقِ واللَّبَّةِ ؟ فقالَ: لو طَعنتَ في فخذِها لأجزأَ عنْكَ
أخرجه الترمذي (1481)، والنسائي (4408)، وابن ماجه (3184)، وأحمد (18947) باختلاف يسير.غير متوفر: التخريج
[سنن الترمذي] (4/ 75) 1481- حدثنا هناد، ومحمد بن العلاء، قالا: حدثنا وكيع، عن حماد بن سلمة، ح وقال أحمد بن منيع، حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي العشراء، عن أبيه ، قال: قلت: يا رسول الله، أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال: ((لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك)) قال أحمد بن منيع: قال يزيد بن هارون: هذا في الضرورة وفي الباب عن رافع بن خديج: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، ولا نعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث واختلفوا في اسم أبي العشراء، فقال بعضهم: اسمه أسامة بن قهطم، ويقال: اسمه يسار بن برز، ويقال: ابن بلز، ويقال: اسمه عطارد نسب إلى جده.
[سنن النسائي] (7/ 228) 4408- أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا عبد الرحمن، عن حماد بن سلمة، عن أبي العشراء، عن أبيه ، قال: ((قلت: يا رسول الله، أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة، قال: لو طعنت في فخذها لأجزأك)).
[سنن ابن ماجه] (2/ 1063 ) 3184- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع، عن حماد بن سلمة، عن أبي العشراء، عن أبيه ، قال: قلت يا رسول الله ما تكون الذكاة، إلا في الحلق، واللبة قال: ((لو طعنت في فخذها لأجزأك)).
[مسند أحمد] (31/ 278 ط الرسالة) ((18947- حدثنا وكيع، حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي العشراء، عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، أما تكون الذكاة إلا في الحلق أو اللبة؟ قال: (( لو طعنت في فخذها لأجزأك)).