- ما قامَ فينا رَسولُ اللَّهِ خَطيبًا إلَّا أمَرَنا بالصَّدَقةِ ونَهانا عَن المُثلةِ، قال: وقال: "ألا وإنَّ مِن المُثلةِ أن يَنذِرَ الرَّجُلُ أن يَخرِمَ أنفَه، ألا وإنَّ مِن المُثلةِ أن يَنذِرَ الرَّجُلُ أن يَحُجَّ ماشيًا، فإذا نَذَرَ أحَدُكُم أن يَحُجَّ ماشيًا فليُهدِ هَديًا وليَركَبْ".
[وفي رِوايةٍ] "فليُهدِ بَدَنةً وليَركَبْ".
أخرجه أحمد (19857) بلفظه، والدارمي (1697) مختصرا، والحاكم (7843) باختلاف يسير.
مسند أحمد مخرجا (33/ 90) 19857 - حدثنا محمد بن عبد الله بن المثني، حدثنا صالح بن رستم أبو عامر الخزاز، حدثني كثير بن شنظير، عن الحسن، عن عمران بن حصين قال: ما قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا إلا أمرنا بالصدقة، ونهانا عن المثلة.
قال: وقال: ألا وإن من المثلة أن ينذر الرجل أن يخزم أنفه، ألا وإن من المثلة أن ينذر الرجل أن يحج ماشيا فليهد هديا وليركب
سنن الدارمي (2/ 1031) 1697 - أخبرنا محمد بن بشار، حدثنا معاذ بن هشام، حدثنا أبي، عن قتادة، عن الحسن، عن هياج بن عمران، عن عمران بن حصين قال: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أمرنا فيها بالصدقة، ونهانا عن المثلة
المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 338) 7843 - أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الله بن أبي الوزير، ثنا أبو حاتم الرازي، ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، ثنا أبو عامر الخزاز، عن كثير بن شنظير، عن الحسن، عن عمران بن حصين ، رضي الله عنه قال: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة قال: وقال: إن من المثلة أن يخرم الرجل أنفه، وإن من المثلة أن ينذر أن يحج ماشيا فمن نذر أن يحج ماشيا فليهد هديا وليركب هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه آخر كتاب النذور