- مَنْ ماتَ ولَمْ يحُجَّ حجَّةَ الإسلامِ في غَيرِ وجَعٍ حابِسٍ، أو حُجَّةٍ ظاهرةٍ، أو سُلطانٍ جائِرٍ، فَلْيَمُتْ أيَّ المِيتَتَيْنِ: إمَّا يهوديًّا أو نصرانيًّا.