- مَنْ ماتَ ولَمْ يحُجَّ حجَّةَ الإسلامِ في غَيرِ وجَعٍ حابِسٍ، أو حُجَّةٍ ظاهرةٍ، أو سُلطانٍ جائِرٍ، فَلْيَمُتْ أيَّ المِيتَتَيْنِ: إمَّا يهوديًّا أو نصرانيًّا.

الدلالات الموضوعية:# حج - الأمر بتعجيل الحج مع الاستطاعة# حج - فضل الحج ووجوبه# إيمان - العبرة بالخواتيم# مناقب وفضائل - بعض من ذمهم النبي وذم أفعالهم# رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال
المصدر: تنقيح التحقيق
الراوي: أبو هريرة
المحدث: ابن الجوزي
رقم/صفحة: 3/405
الحكم:[فيه] أبو المُهَزِّم يزيد بن سفيان، قال يحيى بن معين: ليس حديثه بشيءٍ. وقال النَّسائيُّ: متروك الحديث. وأمَّا عبد الرَّحمن بن القُطامي: فقال عمرو بن عليٍّ الفلاس: كان كذَّابًا. وقال ابن حِبَّان: يجب تنكب رواياته

أحاديث ذات صلة