- أُهْديَ لرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لَحمٌ فقالَ: أَهْديَ لزينبَ بِنتِ جَحشٍ قالَت: فأَهْديتُ لَها فردَّتهُ فقالَت: أقسَمتُ عليكِ ألا رددتِها، فَرددتُها
أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (6827)، وابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (8/ 190) واللفظ لهما.
شرح معاني الآثار - ط مصر (4/ 271) :
6827 - حدثنا جعفر بن سليمان النوفلي، قال: ثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، قال: حدثنا عمر بن أبي بكر الموصلي، عن ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عمرة، عن عائشة ، أنها قالت: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم فقال: أهدي لزينب بنت جحش قالت: فأهديت لها فردته فقال: أقسمت عليك لا رددتها ، فرددتها فدل ما ذكرنا على إباحة القسم ، وأن حكمه ، حكم اليمين ، وهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمهم الله تعالى.
وقد روي ذلك عن إبراهيم النخعي
الطبقات الكبرى - ط دار صادر (8/ 190) :
أخبرنا محمد بن عمر، حدثنا مالك وعبد الرحمن ابنا أبي الرجال عن أبيهما عن عمرة عن عائشة قالت: أهدي لرسول الله لحم فقال رسول الله: أهدي لزينب بنت جحش.
قالت فأهديت لها فردته فقال: أقسمت عليك ألا زدتها.
قالت: فزدتها حتى زدتها ثلاثا فقلت: لقد أقمأتك.
فقال رسول الله: لأنتن أهون على الله من أن تقمئنني، لا أدخل عليكن إلى تسع وعشرين.
قال رسول الله: إن شهرنا هكذا بيديه ثلاث مرات ثم صنع في الثالثة مثله وقبض إحدى أصابعه.