- أُهْديَ لرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لَحمٌ فقالَ: أَهْديَ لزينبَ بِنتِ جَحشٍ قالَت: فأَهْديتُ لَها فردَّتهُ فقالَت: أقسَمتُ عليكِ ألا رددتِها، فَرددتُها

الدلالات الموضوعية:# نكاح - عشرة النساء# نكاح - حسن العشرة بين الأزواج# أيمان - الأمر بإبرار القسم والرخصة في تركه للعذر# أطعمة - أكل اللحم# هبة وهدية - قبول الهدية
المصدر: نخب الافكار
الراوي: عائشة أم المؤمنين
المحدث: العيني
رقم/صفحة: 13/400
الحكم:[فيه] عمر بن أبي بكر الموصلي قال ابن أبي حاتم: ذاهب الحديث متروك الحديث. هو عبد الرحمن بن أبي الزناد قال النسائي: لا يحتج بحديثه وعن يحيى: ليس بشيء

بيانات التخريج:

أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (6827)، وابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (8/ 190) واللفظ لهما.

الأصول والأحكام

شرح معاني الآثار - ط مصر (4/ 271) :

6827 - حدثنا جعفر بن سليمان النوفلي، قال: ثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، قال: حدثنا عمر بن أبي بكر الموصلي، عن ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عمرة، عن ‌عائشة ، أنها قالت: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم فقال: ‌أهدي ‌لزينب ‌بنت ‌جحش قالت: فأهديت لها فردته فقال: أقسمت عليك لا رددتها ، فرددتها فدل ما ذكرنا على إباحة القسم ، وأن حكمه ، حكم اليمين ، وهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمهم الله تعالى.

وقد روي ذلك عن إبراهيم النخعي

الطبقات الكبرى - ط دار صادر (8/ 190) :

أخبرنا محمد بن عمر، حدثنا مالك وعبد الرحمن ابنا أبي الرجال عن أبيهما عن عمرة عن ‌عائشة قالت: أهدي لرسول الله لحم فقال رسول الله: ‌أهدي ‌لزينب ‌بنت ‌جحش.

قالت فأهديت لها فردته فقال: أقسمت عليك ألا زدتها.

قالت: فزدتها حتى زدتها ثلاثا فقلت: لقد أقمأتك.

فقال رسول الله: لأنتن أهون على الله من أن تقمئنني، لا أدخل عليكن إلى تسع وعشرين.

قال رسول الله: إن شهرنا هكذا بيديه ثلاث مرات ثم صنع في الثالثة مثله وقبض إحدى أصابعه.

أحاديث ذات صلة