- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أحرَمَ لمَّا فرَغَ مِنَ الصَّلاةِ، وأحرَمَ لمَّا رَكِبَ، وأحرَمَ لمَّا عَلا على البَيداءِ.

الدلالات الموضوعية:# حج - الإهلال بالنسك# حج - الصلاة عند الإحرام ومتى يهل# حج - من قال يهل إذا انبعثت به راحلته# حج - الإهلال من أين ينبغي أن يكون# حج - صلاة ركعتين عند الإحرام# حج - من كان يستحب أن يحرم في دبر الصلاة
المصدر: مجموع الشروح الفقهية.
الراوي: ابن عباس
المحدث: ابن باز
رقم/صفحة: 317/26
الحكم:ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه الترمذي (819)، والنسائي (2754)، والدارمي (1847) مختصرًا.

الأصول والأحكام

سنن الترمذي ت شاكر (3/ 173) 819 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد السلام بن حرب، عن خصيف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة: " هذا حديث حسن غريب لا نعرف أحدا رواه غير عبد السلام بن حرب، وهو الذي يستحبه أهل العلم: أن يحرم الرجل في دبر الصلاة "

سنن النسائي (5/ 162) 2754 - أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا عبد السلام، عن خصيف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة

سنن الدارمي (2/ 1139) 1847 - أخبرنا عمرو بن عون، أنبأنا عبد السلام بن حرب، عن خصيف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم دبر الصلاة

أحاديث ذات صلة