- واللهِ ما أعْمَرَ رَسولُ الله صلَّى الله عليه وسلم عائشةَ في ذي الحِجَّةِ إلَّا لِيَقطَعَ بذلك أمرَ أهْلِ الشركِ؛ فإنَّ هذا الحَيَّ مِن قُريش ومَن دان دِينَهُمْ كانوا يقولون: إذا عَفَا الوَبَر، وبَرَأ الدَّبر ، ودَخَلَ صَفَر؛ فقد حلَّت العُمرَةُ لِمن اعتَمَر، فكانوا يُحرِّمون العمرةَ حتى يَنْسلخَ ذو الحِجَّة والمحرَّم

الدلالات الموضوعية:# عمرة - الاعتمار بعد الحج بغير هدي# عمرة - العمرة في أشهر الحج# عقيدة - من أمر بمخالفتهم
المصدر: سنن أبي داود
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: أبو داود
رقم/صفحة: 1987
الحكم:سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (1564)، ومسلم (1240) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (2/ 142) 1564- حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا وهيب: حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا، ويقولون إذا برا الدبر، وعفا الأثر، وانسلخ صفر، حلت العمرة لمن اعتمر.

قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: حل كله))

[صحيح مسلم] (2/ 909 ) 198- (1240) وحدثني محمد بن حاتم.

حدثنا بهز.

حدثنا وهيب.

حدثنا عبد الله بن طاوس عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما.

قال

كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض.

ويجعلون المحرم صفر.

ويقولون: إذا برأ الدبر.

وعفا الأثر.

وانسلخ صفر.

حلت العمرة لمن اعتمر.

فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة.

مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة.

فتعاظم ذلك عندهم.

فقالوا: يا رسول الله! أي الحل؟ قال (( الحل كله

أحاديث ذات صلة