عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، قال اختَلَفَ أُبَيُّ بنُ كَعبٍ وابنُ مسعودٍ في الصَّلاةِ في ثَوبٍ واحدٍ، فقال أُبَيٌّ: ثَوبٌ، وقال ابنُ مسعودٍ: ثَوبيْنِ، فجازَ عليهم عُمَرُ، فَلامَهما، وقال: إنَّه لَيَسوءُني أنْ يَختلِفَ اثْنانِ من أصحابِ محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في شيءٍ واحدٍ؛ فعن أيِّ فُتْياكما يَصدُرُ الناسُ؟ أمَّا ابنُ مَسعودٍ فلم يَألُ، والقولُ ما قال أُبَيٌّ.

الدلالات الموضوعية:# علم - الأخذ باختلاف الصحابة# إحسان - الأخذ بالرخصة# صلاة - لباس الرجل في الصلاة# صلاة - الصلاة في الثوب الواحد
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: أبو سعيد الخدري
المحدث: شعيب الأرناؤوط، إسناده صحيح
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه البيهقي (3411)غير متوفر: التخريج

الأصول والأحكام

السنن الكبرى للبيهقي (2/ 238) 3411- أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أخبرنا أبو جعفر الرزاز حدثنا على بن إبراهيم الواسطى حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا داود عن أبى نضرة عن أبى سعيد قال : اختلف أبى بن كعب وابن مسعود فى الصلاة فى ثوب واحد ، فقال أبى : ثوب.

وقال ابن مسعود : ثوبين.

فجاز عليهم عمر فلامهما وقال : إنه ليسوءنى أن يختلف اثنان من أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم- فى شىء واحد فعن أى فتياكما يصدر الناس ، أما ابن مسعود فلم يأل ، والقول ما قال أبى.

ورواه أبو مسعود الجريرى عن أبى نضرة دون ذكر عمر وقال فقال ابن مسعود : إنما كان ذلك إذا كان فى الثياب قلة ، فأما إذا وسع الله فالصلاة فى ثوبين أزكى.

وهذا والذى قبله يدلان على أن الذى أمر به عمر وابن مسعود فى الصلاة فى ثوبين استحباب لا إيجاب.

أحاديث ذات صلة