- نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أن يَغْتسِلَ الرَّجُلُ بفَضْلِ المَرْأةِ، والمَرْأةُ بفَضْلِ الرَّجُلِ، ولكنْ يَشْرَعانِ جَميعًا.

الدلالات الموضوعية:# وضوء - استعمال فضل الوضوء# طهارة - التطهر بفضل طهور المرأة# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
المصدر: الأحكام الوسطى، نخب الافكار
الراوي: عبدالله بن سرجس، عبد الله بن سرجس
المحدث: عبد الحق الإشبيلي، العيني
رقم/صفحة: 1/ 196
الحكم:رجاله رجال الصحيح ما خلا ابن خزيمة، سكت عنه [وقد قال في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كان سكوتي عنه دليلا على صحته]

بيانات التخريج:

أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (78) واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه (374) باختلاف يسير، والبيهقي (955) مختصراً باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[شرح معاني الآثار] (1/ 24) :

‌78 - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا المعلى بن أسد، قال: ثنا عبد العزيز بن المختار، عن عاصم الأحول، عن عبد الله بن سرجس ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعا.

سنن ابن ماجه (1/ 132 ت عبد الباقي) :

373 - حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة، عن عاصم الأحول، عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة

سنن ابن ماجه (1/ 133 ت عبد الباقي) :

‌374 - حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا المعلى بن أسد قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار قال: حدثنا عاصم الأحول، عن عبد الله بن سرجس ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة، والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعا .

قال أبو عبد الله بن ماجة: الصحيح هو الأول والثاني وهم.

قال أبو الحسن بن سلمة، حدثنا أبو حاتم وأبو عثمان المحاربي قالا: حدثنا المعلى بن أسد نحوه.

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (1/ 192) 955- أخبرنا أبو نصر : عمر بن عبد العزيز بن قتادة أخبرنا أبو الحسن السراج حدثنا مطين حدثنا إبراهيم بن الحجاج حدثنا عبد العزيز بن المختار عن عاصم عن عبد الله بن سرجس قال : نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن فضل وضوء المرأة.

وهكذا رواه معلى بن أسد عن عبد العزيز بن المختار وخالفه شعبة عن عاصم.

أحاديث ذات صلة