- نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أن يَغْتسِلَ الرَّجُلُ بفَضْلِ المَرْأةِ، والمَرْأةُ بفَضْلِ الرَّجُلِ، ولكنْ يَشْرَعانِ جَميعًا.
أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (78) واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه (374) باختلاف يسير، والبيهقي (955) مختصراً باختلاف يسير
[شرح معاني الآثار] (1/ 24) :
78 - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا المعلى بن أسد، قال: ثنا عبد العزيز بن المختار، عن عاصم الأحول، عن عبد الله بن سرجس ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعا.
سنن ابن ماجه (1/ 132 ت عبد الباقي) :
373 - حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة، عن عاصم الأحول، عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة
سنن ابن ماجه (1/ 133 ت عبد الباقي) :
374 - حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا المعلى بن أسد قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار قال: حدثنا عاصم الأحول، عن عبد الله بن سرجس ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة، والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعا .
قال أبو عبد الله بن ماجة: الصحيح هو الأول والثاني وهم.
قال أبو الحسن بن سلمة، حدثنا أبو حاتم وأبو عثمان المحاربي قالا: حدثنا المعلى بن أسد نحوه.
السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (1/ 192) 955- أخبرنا أبو نصر : عمر بن عبد العزيز بن قتادة أخبرنا أبو الحسن السراج حدثنا مطين حدثنا إبراهيم بن الحجاج حدثنا عبد العزيز بن المختار عن عاصم عن عبد الله بن سرجس قال : نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن فضل وضوء المرأة.
وهكذا رواه معلى بن أسد عن عبد العزيز بن المختار وخالفه شعبة عن عاصم.