- فإذا طهُرتِ فاغسلي منهُ الدَّم قالت : إن لم يخرج أثرُه ؟ قالَ : يكفيكِ الماءُ، ولا يضرُّكِ أثرُه

الدلالات الموضوعية:# طهارة - بيان ما هو نجس والأمر بغسله# حيض - دم الحيض يصيب الثوب# طهارة - إزالة النجاسات# طهارة - غسل الدم
المصدر: خلاصة الأحكام للنووي
الراوي: أبو هريرة
المحدث: النووي
رقم/صفحة: 1/184
الحكم:ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (8767) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[مسند أحمد] (14/ 371) 8767- حدثنا موسى بن داود الضبي، حدثنا ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة ، أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه، قال: (( فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم، ثم صلي فيه))، قالت: يا رسول الله، إن لم يخرج أثره، قال: (( يكفيك الماء، ولا يضرك أثره))

أحاديث ذات صلة