أنَّ أُمَّهُ بنْتَ رَوَاحَةَ، سَأَلَتْ أَبَاهُ بَعْضَ المَوْهِبَةِ مِن مَالِهِ لاِبْنِهَا، فَالْتَوَى بهَا سَنَةً ثُمَّ بَدَا له، فَقالَتْ: لا أَرْضَى حتَّى تُشْهِدَ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ علَى ما وَهَبْتَ لاِبْنِي، فأخَذَ أَبِي بيَدِي وَأَنَا يَومَئذٍ غُلَامٌ، فأتَى رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ أُمَّ هذا بنْتَ رَوَاحَةَ أَعْجَبَهَا أَنْ أُشْهِدَكَ علَى الذي وَهَبْتُ لاِبْنِهَا، فَقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: يا بَشِيرُ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هذا؟ قالَ: نَعَمْ، فَقالَ: أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ له مِثْلَ هذا؟ قالَ: لَا، قالَ: فلا تُشْهِدْنِي إذًا، فإنِّي لا أَشْهَدُ علَى جَوْرٍ.
أخرجه البخاري (2587) باختلاف يسيرأخرجه البخاري (2586) بنحوهأخرجه أبو داود (3543)، والنسائي (3672)،باختلاف يسير، والبخاري (2586)، بلفظ مقارب.أخرجه أبو داود (3543)، والنسائي (3672)،باختلاف يسير، والبخاري (2586)، بلفظ مقارب.أخرجه البخاري (2586) باختلاف يسيرأخرجه البخاري (2586) بنحوه مختصراً، ومسلم (1623).أخرجه النسائي (3681)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (5079) واللفظ لهما، والبخاري (2650) باختلاف يسير.أخرجه البخاري (2650)، والنسائي (3681)، وابن أبي شيبة (31638) جميعا باختلاف يسير.أخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (21/ 82) (80)، والدارقطني (2962) واللفظ لهما، والبخاري (2650)، وابن حبان (5102) مطولا.
قالتِ امْرَأَةُ بَشِيرٍ: انْحَلِ ابْنِي غُلَامَكَ وَأَشْهِدْ لي رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فأتَى رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ: إنَّ ابْنَةَ فُلَانٍ سَأَلَتْنِي أَنْ أَنْحَلَ ابْنَهَا غُلَامِي، وَقالَتْ: أَشْهِدْ لي رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ: أَلَهُ إخْوَةٌ؟ قالَ: نَعَمْ، قالَ: أَفَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ ما أَعْطَيْتَهُ؟ قالَ: لَا، قالَ: فليسَ يَصْلُحُ هذا، وإنِّي لا أَشْهَدُ إلَّا علَى حَقٍّ.
الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 1624 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه أبو داود (3545)، واللفظ له، وأحمد (14492)،واللفظ لهما، وابن حبان (5101)، باختلاف يسير.
اهتَمَّ الإسلامُ بتَصرُّفِ الآباءِ في مالهِم مع الأبناءِ في حَياتِهم؛ فأمَرَ الوالدينِ بالمُساواةِ بيْنَ الأولادِ ذُكورًا وإناثًا في العطاءِ في حَياتِهم، كما وَضَع القواعدَ والقيودَ والفرائضَ في الميراثِ لِما بعْدَ الموتِ؛ حتَّى لا يكونَ المالُ أداةً للنِّزاعِ، أو سَببًا للفُرقةِ والبَغضاءِ بيْنَ الإخوةِ.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ امرأةَ بَشيرٍ -وهي عَمْرَةُ بنتُ رَواحَةَ- قالت لِزوجِها بَشيرِ بنِ سَعدٍ رَضيَ اللهُ عنه: «انْحَلِ ابني» النُّعمانَ رَضيَ اللهُ عنه خَادمَك هَديَّةً، والنِّحْلةُ: العطيَّةُ بغَيرِ عِوَضٍ، والمرادُ بالخادمِ هنا العبدُ، ثمَّ قالتْ له: «وأَشْهِدْ لي رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ»، أي: اجْعلْه شَاهدًا أنَّكَ أعْطَيتَه ذلك على سَبيلِ الهِبةِ، وغَرَضُها بذلك تَثبيتُ العَطيَّةِ، فَجاءَ بَشيرُ بنُ سَعدٍ رَضيَ اللهُ عنه إلى النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأخبَرَه بما قالتْ زَوجتُه، وأنَّه يُريدُه شاهدًا، فَسَألَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أَلَه إخوةٌ؟ فَأجابَ: «نَعَمْ» له إخوةٌ، فقالَ له صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أَفَكلَّهم أَعطيْتَهم مِثلَ ما أعطيْتَه؟ فَأجابَ: لا، فقدْ خَصَّ النُّعمانُ رَضيَ اللهُ عنه وحْدَه بتلك الهديَّةِ، فأخبَرَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه لا يَصحُّ هذا الأمرُ أوِ العِطاءُ أوِ الإشهادُ، وقال له: وإِنِّي لا أشهدُ إلَّا على حقٍّ، أي: خالصٍ لا كراهةَ فيه، أو على حقٍّ دُونَ باطِلٍ.
وقدْ جاء عندَ مُسلمٍ مِن حَديثِ النُّعمانِ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال لبَشيرٍ رَضيَ اللهُ عنه: «أيَسُرُّكَ أنْ يَكونوا إليكَ في البِرِّ سَواءً؟ قال: بَلى، قال: «فلا إذنْ»، أي: فلا تَفعَلْ ذلك؛ ففيهِ تَنبيهٌ على أنَّ تلكَ العطيَّةَ مَدخَلٌ للمَفسدةِ المترتِّبةِ عليها، وهو العقوقُ له والخُصومةُ والمنازَعةُ بيْنَ الإخوةِ؛ لأنَّه فرَّقَ بيْنَ أولادِه في العطيَّةِ، فكما أنَّ الأبَ يُريدُ مِن جَميعِ أولادِه البِرَّ به؛ فيَجِبُ عليه العدلُ بيْنهم في كلِّ شَيءٍ.
وفي الحديثِ: الحثُّ على ما يَجلُبُ التَّآلُفَ بَينِ الإخوةِ، وعلى تَرْكِ ما يُورِثُ العُقوقَ لِلآباءِ.
وفيه: النَّهْيُ عَن تحمُّلِ الشَّهادةِ فِيما ليس بِمباحٍ.
وفيه: أنَّ لِلإمامِ أنْ يَحْتَمِلَ الشَّهادةَ.
وفيه: الإشهادُ في الهبةِ.
[صحيح البخاري] (3/ 158) 2587- حدثنا حامد بن عمر: حدثنا أبو عوانة، عن حصين، عن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما وهو على المنبر يقول: ((أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله، قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا، قال: لا، قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، قال: فرجع فرد عطيته)).
صحيح مسلم (5/ 65) :
13 - (1623) وحدثنا يحيى بن يحيى ، (واللفظ له)، أخبرنا أبو الأحوص ، عن حصين ، عن الشعبي ، عن النعمان بن بشير قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله
عليه وسلم، فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا.
قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم.
فرجع أبي فرد تلك الصدقة .
صحيح مسلم (3/ 1242 ت عبد الباقي) :
10 - (1623) وحدثنا يحيى بن يحيى.
أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان، عن النعمان بن بشير .
قال:أتى بي أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما.
فقال (أكل بنيك نحلت؟) قال: لا.
قال (فاردده).
صحيح مسلم (3/ 1242 ت عبد الباقي) :
11 - (1623) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن ابن عيينة.
ح وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد.
ح وحدثني حرملة بن يحيى.
أخبرنا ابن وهب.
قال: أخبرني يونس.
ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد.
قالا: أخبرنا عبد الرزاق.
أخبرنا معمر.
كلهم عن الزهري ، بهذا الإسناد.
أما يونس ومعمر في حديثهما (أكل بنيك).
وفي حديث الليث وابن عيينة (أكل ولدك).
ورواية الليث عن محمد بن النعمان وحميد بن عبد الرحمن؛ أن بشيرا جاء بالنعمان.
صحيح مسلم (3/ 1242 ت عبد الباقي) :
12 - (1623) حدثنا قتيبة بن سعيد.
حدثنا جرير عن هشام بن عروة، عن أبيه.
قال: حدثنا النعمان بن بشير .
قال: وقد أعطاه أبوه غلاما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم (ما هذا الغلام؟) قال أعطانيه أبي.
قال (فكل إخوته أعطيته كما أعطيت هذا؟) قال: لا.
قال (فرده).
سنن أبي داود (3/ 292 ت محيي الدين عبد الحميد) :
3543 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، حدثني النعمان بن بشير ، قال: أعطاه أبوه غلاما، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا الغلام؟ قال: غلامي أعطانيه أبي، قال: فكل إخوتك أعطى كما أعطاك؟ قال: لا، قال: فاردده
[سنن النسائي] (6/ 487) :
3672 - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن حميد.
ح: وأخبرنا محمد بن منصور، عن سفيان قال: سمعناه من الزهري، أخبرني حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان عن النعمان بن بشير ، أن أباه نحله، غلاما، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده، فقال: "أكل ولدك نحلت؟ "، قال: لا، قال: "فاردده".
واللفظ لمحمد
[صحيح البخاري] (3/ 157) :
2586 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، ومحمد بن النعمان بن بشير: أنهما حدثاه عن النعمان بن بشير : أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما، فقال: أكل ولدك نحلت مثله، قال: لا، قال: فارجعه.
[صحيح البخاري] (3/ 157) 2586- حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، ومحمد بن النعمان بن بشير: أنهما حدثاه عن النعمان بن بشير: ((أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما، فقال: أكل ولدك نحلت مثله، قال: لا، قال: فارجعه)).
صحيح مسلم (5/ 67) :
18 - (1623) حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي ، حدثنا أزهر ، حدثنا ابن عون ، عن الشعبي ، عن النعمان بن بشير قال: نحلني أبي نحلا، ثم أتى بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده فقال: أكل ولدك أعطيته هذا؟ قال: لا.
قال: أليس تريد منهم البر مثل ما تريد من ذا؟ قال: بلى.
قال: فإني لا أشهد.
قال ابن عون: فحدثت به محمدا فقال: إنما تحدثنا أنه قال: قاربوا بين أولادكم .
صحيح مسلم (5/ 66) :
17 - (1623) حدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا عبد الوهاب، وعبد الأعلى .
(ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، ويعقوب الدورقي ، جميعا عن ابن علية ، (واللفظ ليعقوب)، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن داود بن أبي هند ، عن الشعبي ، عن النعمان بن بشير قال: انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، اشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي.
فقال: أكل بنيك قد نحلت
مثل ما نحلت النعمان؟ قال: لا.
قال: فأشهد على هذا غيري.
ثم قال: أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء.
قال: بلى.
قال: فلا إذا .
[صحيح البخاري] (3/ 157) 2586- حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، ومحمد بن النعمان بن بشير: أنهما حدثاه عن النعمان بن بشير : ((أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما، فقال: أكل ولدك نحلت مثله، قال: لا، قال: فارجعه)).
[صحيح مسلم] (5/ 66 ط التركية) :
14 - (1623) وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير (واللفظ له)، حدثنا محمد بن بشر ، حدثنا أبو حيان التيمي ، عن الشعبي ، حدثني النعمان بن بشير أن أمه بنت رواحة سألت أباه بعض الموهبة من ماله لابنها، فالتوى بها سنة، ثم بدا له، فقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وهبت لابني، فأخذ أبي بيدي، وأنا يومئذ غلام، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أم هذا بنت رواحة، أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم.
فقال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا.
قال: فلا تشهدني إذا، فإني لا أشهد على جور .
سنن النسائي (6/ 260) :
3681 - أخبرنا موسى بن عبد الرحمن قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا أبو حيان ، عن الشعبي قال: حدثني النعمان بن بشير الأنصاري : أن أمه ابنة رواحة سألت أباه بعض الموهبة من ماله لابنها، فالتوى بها سنة، ثم بدا له فوهبها له، فقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أم هذا ابنة رواحة قاتلتني على الذي وهبت له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفكلهم وهبت لهم مثل الذي وهبت لابنك هذا؟ قال: لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تشهدني إذا، فإني لا أشهد على جور
شرح مشكل الآثار (13/ 75) :
5079 - وقد حدثنا أحمد بن شعيب، قال: أخبرنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا أبو حيان، عن الشعبي، قال: حدثني النعمان بن بشير الأنصاري : " أن أمه ابنة رواحة سألت أباه بعض الموهبة من ماله لابنها، فالتوى بها سنة، ثم بدا له فوهبها له، فقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وهبت لابني، فأخذ أبي بيدي، وأنا غلام يومئذ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله إن أم هذا ابنة رواحة قاتلتني منذ سنة على بعض الموهبة من مالي لابني هذا، وقد بدا لي، فوهبتها له، وقد أعجبها أن تشهدك على الذي وهبت له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا بشير؛ لك ولد سوى هذا؟ " قال: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أفكلهم وهبت لهم مثل الذي وهبت لابنك هذا؟ "، قال: لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فلا تشهدني إذا، فإني لا أشهد على جور " فعقلنا بذلك أن معنى قوله فيما قد رويناه في غير هذا الحديث في هذا الباب: " أشهد على هذا غيري "، إنما كان على الوعيد، لا على إطلاقه له أن يشهد عليه غيره شهادة يجوز له بها ما أعطاه ثم نظرنا: هل روى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير النعمان؟، فوجدنا جابر بن عبد الله قد رواه عنه صلى الله عليه وسلم بخلاف ما رواه النعمان عليه عنه
[صحيح البخاري] (3/ 171 ط السلطانية) :
2650 - حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله: أخبرنا أبو حيان التيمي، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله، ثم بدا له فوهبها لي، فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي، وأنا غلام، فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمه بنت رواحة، سألتني بعض الموهبة لهذا، قال: ألك ولد سواه، قال: نعم، قال: فأراه قال: لا تشهدني على جور.
وقال أبو حريز، عن الشعبي: لا أشهد على جور
[صحيح مسلم] (3/ 1243 ) :
15 - (1623) حدثنا ابن نمير.
حدثنا أبي.
حدثنا إسماعيل عن الشعبي، عن النعمان بن بشير ؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ألك بنون سواه؟) قال: نعم.
قال (فكلهم أعطيت مثل هذا؟) قال: لا.
قال (فلا أشهد على جور)
[صحيح البخاري] (3/ 171 ط السلطانية) :
2650 - حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله: أخبرنا أبو حيان التيمي، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله، ثم بدا له فوهبها لي، فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي، وأنا غلام، فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمه بنت رواحة، سألتني بعض الموهبة لهذا، قال: ألك ولد سواه، قال: نعم، قال: فأراه قال: لا تشهدني على جور.
وقال أبو حريز، عن الشعبي: لا أشهد على جور.
سنن النسائي (6/ 260) :
3681 - أخبرنا موسى بن عبد الرحمن قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا أبو حيان، عن الشعبي قال: حدثني النعمان بن بشير الأنصاري : أن أمه ابنة رواحة سألت أباه بعض الموهبة من ماله لابنها، فالتوى بها سنة، ثم بدا له فوهبها له، فقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أم هذا ابنة رواحة قاتلتني على الذي وهبت له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفكلهم وهبت لهم مثل الذي وهبت لابنك هذا؟ قال: لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تشهدني إذا، فإني لا أشهد على جور
مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (16/ 201)
31638- حدثنا علي بن مسهر، عن أبي حيان، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير ، قال: انطلق بي أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على عطية أعطانيها، قال: لك غيره، قال: نعم، قال: كلهم أعطيتهم مثل أعطيته ؟ قال: لا، قال: فلا أشهد على جور.
[صحيح مسلم] (3/ 1243 ) :
16 - (1623) حدثنا إسحاق بن إبراهيم.
أخبرنا جرير عن عاصم الأحول، عن الشعبي، عن النعمان ابن بشير ؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبيه (لا تشهدني على جور).
[المعجم الكبير – للطبراني] من جـ ٢١ (21/ 82) :
80 - حدثنا محمد بن عبدالله بن بكر السراج العسكري، ثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثني جرير، عن مغيرة وعاصم الأحول؛ عن الشعبي، عن النعمان بن بشير ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبيه: لا تشهدني على جور .
سنن الدارقطني (3/ 457) :
2962 - ثنا ابن صاعد، نا يوسف بن موسى، نا جرير، عن عاصم الأحول، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبيه: لا تشهدني على جور
[صحيح البخاري] (3/ 171) :
2650 - حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله: أخبرنا أبو حيان التيمي، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله، ثم بدا له فوهبها لي، فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي، وأنا غلام، فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمه بنت رواحة، سألتني بعض الموهبة لهذا، قال: ألك ولد سواه، قال: نعم، قال: فأراه قال: لا تشهدني على جور.
وقال أبو حريز، عن الشعبي: لا أشهد على جور.
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (11/ 502) :
5102 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا جرير، عن عاصم، عن الشعبي عن النعمان بن بشير أن أباه أعطاه غلاما، فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما هذا الغلام؟ " قال: غلام أعطانيه أبي.
قال: "فكل إخوتك أعطاه كما أعطاك؟ " قال: لا.
قال: "فاردده" وقال لأبيه: "لا تشهدني على جور".