- عنِ ابنِ عبَّاسٍ عمَّنْ قَتلَ وهو محرِمٌ بَقرَةَ الوحشِ وعنِ الإبلِ قال : في بقرَةِ الوحشِ بقَرَةٌ، وفي الإبلِ بقرَةٌ

الدلالات الموضوعية:# حج - حرمة صيد مكة# حج - الحكم في الصيد على المحرم# حج - صيد الحرم وشجره# صيد - صيد الحرم والاصطياد فيه# حج - محظورات الإحرام
المصدر: المجموع للنووي
الراوي: [الضحاك بن مزاحم]
المحدث: النووي
رقم/صفحة: 7/425
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه البيهقي (9956) بلفظه.

الأصول والأحكام

السنن الكبير للبيهقي (معتمد) (10/ 288)

9956- وروى الشافعي، عن سعيد، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الضحاك بن مزاحم، عن ابن عباس ، أنه قال: في بقرة الوحش بقرة وفي الإبل بقرة وهو فيما أجاز لي أبو عبد الله روايته عنه، عن أبي العباس، عن الربيع، عن الشافعي

أحاديث ذات صلة