- أنَّ رجلًا مِن أَهْلِ الشَّامِ استَفتاهُ في لَحمِ الصَّيدِ وَهوَ مُحرِمٌ، فأمرَهُ بأَكْلِهِ قالَ: فلَقيتُ عُمرَ بنَ الخطَّابِ فأخبرتُهُ بِمَسألةِ الرَّجلِ فقالَ: بما أفتيتَهُ ؟ فقُلتُ: بأَكْلِهِ فقالَ: والَّذي نفسي بيدِهِ لو أفتيتَهُ بِغيرِ ذلِكَ، لعلوتُكَ بالدِّرَّةِ إنَّما نَهَيتُ أن يَصطادَهُ

الدلالات الموضوعية:# حج - صيد الحرم وشجره# حج - محظورات الإحرام# حج - لحم الصيد للمحرم# حج - الحكم في الصيد على المحرم
المصدر: نخب الافكار
الراوي: أبو هريرة
المحدث: العيني
رقم/صفحة: 9/341
الحكم:[ورد] من أربع طرق صحاح [وله] شاهد

أحاديث ذات صلة