- لَحمُ صيدِ البرِّ لَكُم حلالٌ وأنتُمْ حُرُمٌ ما لَم تَصيدوهُ أو يُصادُ لَكُم.

[وفي روايةٍ] مثلَهُ سواءً، غيرَ أنَّهُ قالَ: صيدُ البرِّ، ولم يقُل: لَحمٌ

الدلالات الموضوعية:# حج - مباحات الإحرام# حج - لحم الصيد للمحرم# حج - الحكم في الصيد على المحرم
المصدر: صحيح ابن خزيمة
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: ابن خزيمة
رقم/صفحة: 4/ 308
الحكم:أخرجه في صحيحه

أحاديث ذات صلة