- عن عبدِ اللَّهِ بنَ شَمَّاسٍ قال: أتَيتُ عائشةَ رضيَ اللَّهُ عنها فَسألتُها عن لَحمِ الصَّيدِ يَصيدُهُ الحلالُ ثمَّ يَهْديهِ للمُحرمِ فقالَ اختلفَ فيها أصحابُ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فَمِنْهُم مَن حرَّمَ، وَمِنْهُم من أحلَّهُ، وما أَرى بشَيءٍ منهُ بأسًا

الدلالات الموضوعية:# أطعمة - ما يحل من الأطعمة# علم - الأخذ باختلاف الصحابة# حج - لحم الصيد للمحرم# أطعمة - أكل اللحم# هبة وهدية - قبول الهدية
المصدر: نخب الافكار
الراوي: عائشة أم المؤمنين
المحدث: العيني
رقم/صفحة: 9/309
الحكم:[ورد] من طريقين

بيانات التخريج:

أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (3488)، والبيهقي (10033) كلاهما بلفظه.

الأصول والأحكام

شرح معاني الآثار (2/ 169) 3788 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق , قال: ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث , قال: ثنا شعبة , قال: حدثني شيخ كخير الشيوخ , يقال له عبيد الله بن عمران الفريعي قال: سمعت عبد الله بن شماس يقول: أتيت عائشة رضي الله عنها فسألتها عن لحم الصيد يصيده الحلال ثم يهديه للمحرم فقالت اختلف فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم , فمنهم من حرمه , ومنهم من أحله , وما أرى بشيء منه بأسا

السنن الكبير للبيهقي (معتمد) (10/ 330)

10033- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو عمرو بن مطر، حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن عبيد الله بن عمران، عن عبد الله بن شماس، قال: أتيت عائشة فسألتها عن لحم الصيد يهديه الحلال للحرام فقالت: اختلف فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكرهه بعضهم، ولم ير بعضهم بأسا وليس به بأس

أحاديث ذات صلة