- العبدُ لا يُعطَى من الغنيمةِ شيئًا، ويُعطَى من خُرْثِيِّ المتاعِ وأمَانُه جائزٌ
أخرجه البيهقي (17264)، والديلمي في ((الفردوس)) (4262)
السنن الكبرى للبيهقي (8/ 194) 17264- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أبو جعفر محمد بن عنبسة بن عمرو اليشكرى حدثنا عمر بن حفص المكى من ولد عبد الدار حدثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضى الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : العبد لا يعطى من الغنيمة شيئا ويعطى من خرثى المتاع وأمانه جائز .
عمر بن حفص المكى ضعيف.