- العبدُ لا يُعطَى من الغنيمةِ شيئًا، ويُعطَى من خُرْثِيِّ المتاعِ وأمَانُه جائزٌ

الدلالات الموضوعية:# جهاد - سهام الصبيان والعبيد# غنائم - الغنائم وتقسيمها# غنائم - مصرف الفيء# غنائم - ليس للمماليك في العطاء حق# جهاد - الأمان والوفاء به ومن له إعطاء الأمان
المصدر: السنن الكبرى للبيهقي
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: البيهقي
رقم/صفحة: 8/194
الحكم:[فيه] عمر بن حفص ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه البيهقي (17264)، والديلمي في ((الفردوس)) (4262)

الأصول والأحكام

السنن الكبرى للبيهقي (8/ 194) 17264- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أبو جعفر محمد بن عنبسة بن عمرو اليشكرى حدثنا عمر بن حفص المكى من ولد عبد الدار حدثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضى الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : العبد لا يعطى من الغنيمة شيئا ويعطى من خرثى المتاع وأمانه جائز .

عمر بن حفص المكى ضعيف.

أحاديث ذات صلة