- منَ قتلَ ضفدعًا فعليَهِ شاةٌ مُحرِمًا كانَ أو حلالا

الدلالات الموضوعية:# ذبائح - ما ينهى عن قتله# حج - الحكم في الصيد على المحرم# أطعمة - ما يحرم من الأطعمة# أطعمة - ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله أو النهي عن قتله# حج - محظورات الإحرام
المصدر: السلسلة الضعيفة
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 5711
الحكم:ضعيف جدا

بيانات التخريج:

أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (4/315)

الأصول والأحكام

الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (4/ 315) 1144 - عبد الرحمن بن هانئ أبو نعيم النخعي كوفي أخبرنا إبراهيم بن عبد الله بن أيوب المخرمي ثنا سعيد الجرمي ثنا عبد الرحمن بن هانئ الحارثي من النخع من رهط إبراهيم النخعي ثنا بن حماد حدثني عبد الله عن أبيه قال أبو نعيم النخعي ليس بشيء ثنا بن دحيم ثنا محمد بن علي العسقلاني ثنا عبد الرحمن بن هانئ ثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل ضفدعا فعليه شاة محرما.

قال الشيخ وأبو نعيم هذا له غير ما ذكرت من الأحاديث وعامة ما له لا يتابعه الثقات عليه.

أحاديث ذات صلة