- كان يقولُ فيمَن حَجَّ، ثم فَسَخَها بعُمْرةٍ: لم يكُنْ ذلك إلَّا للرَّكْبِ الذين كانوا معَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
أخرجه أبو داود (1807)، والبيهقي (8954) كلاهما بلفظه، ومسلم (1224) بنحوه.
سنن أبي داود (2/ 161) 1807 - حدثنا هناد يعني ابن السري، عن ابن أبي زائدة، أخبرنا محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن سليم بن الأسود، أن أبا ذر ، كان يقول فيمن حج، ثم فسخها بعمرة: لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
السنن الكبير للبيهقي (9/ 356) 8954- وأخبرنا أبو علي الروذباري، أخبرنا أبو بكر بن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا هناد، عن ابن أبي زائدة، أخبرنا محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن سليم بن الأسود أن أبا ذر رضي الله عنه كان يقول فيمن حج ثم فسخها بعمرة: لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
صحيح مسلم (2/ 897) 161 - (1224) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن عياش العامري، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي ذر رضي الله عنه، قال: كانت لنا رخصة يعني المتعة في الحج