- عَنِ ابنِ مَسعودٍ: «فيمَن أعتَقَ عَبدًا له في مَرَضِه لا مالَ له غَيرُه أنَّه يَعتقُ ثُلُثُه، ويَرِقُّ ثُلُثاه
-