- إنَّ اللهَ حرَّم حَرَمَه فهو حرامٌ إلى يومِ القيامةِ لا يُعضَدُ شجَرُه ولا يُحتَشُّ حشيشُه ولا يُرفَعُ لُقَطتُه إلَّا لإنشادِها ولا يُستحَلُّ صيدُه

الدلالات الموضوعية:# حج - صيد الحرم وشجره# لقطة - اللقطة في مكة# مناقب وفضائل - مكة شرفها الله تعالى
المصدر: المعجم الأوسط
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: الطبراني
رقم/صفحة: 6/245
الحكم:لم يرو هذا الحديث عن نافع إلا عيسى الحناط

بيانات التخريج:

لم نقف عليه إلا عند الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (6305) واللفظ له

الأصول والأحكام

المعجم الأوسط للطبراني (6/ 245) :

6305 - حدثنا محمد بن علي المكي الصائغ قال: ثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، نا عبد الله بن موسى التيمي، عن عيسى بن أبي عيسى الحناط، عن نافع، عن ابن عمر ، أن النبي عليه السلام قال: إن الله ‌حرم ‌حرمه، ‌فهو ‌حرام ‌إلى ‌يوم القيامة، لا يعضد شجره، ولا يحتش حشيشه، ولا يرفع لقطته إلا لإنشادها، ولا يستحل صيده

لم يرو هذا الحديث عن نافع إلا عيسى الحناط "

أحاديث ذات صلة