- صلَّى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حينَ سافَرَ ركعَتَينِ، وحينَ أقام أربعًا، قال: قال ابنُ عبَّاسٍ: فمَن صلَّى في السفَرِ أربعًا كمَن صلَّى في الحضَرِ رَكعَتَينِ، قال: وقال ابنُ عبَّاسٍ: لم تُقصَرِ الصَّلاةُ إلَّا مرةً واحدةً؛ حيثُ صلَّى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ركعَتَينِ وصلَّى الناسُ ركعةً ركعةً.
أخرجه مسلم (687) بنحوه مختصراً، وأحمد (2262) واللفظ له
[صحيح مسلم] (1/ 479 ) 5- (687) حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وأبو الربيع وقتيبة بن سعيد (قال يحيى: أخبرنا.
وقال الآخرون: حدثنا أبو عوانة) عن بكير بن الأخنس، عن مجاهد، عن ابن عباس ؛ قال
فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة
[مسند أحمد] (4/ 123 ط الرسالة) 2262- حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، حدثنا حميد بن علي العقيلي، حدثنا الضحاك بن مزاحم، عن ابن عباس ، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سافر ركعتين، وحين أقام أربعا، قال: قال ابن عباس: فمن صلى في السفر أربعا كمن صلى في الحضر ركعتين، قال: وقال ابن عباس: لم تقصر الصلاة إلا مرة واحدة، حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، وصلى الناس ركعة ركعة