- صلَّى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حين سافَرَ ركعتَيْنِ، وحين أقامَ أَربعًا، قال: قال ابنُ عبَّاسٍ: فمَن صلَّى في السَّفَرِ أَربعًا؛ كمَن صلَّى في الحَضَرِ ركعتَيْنِ، قال: وقال ابنُ عبَّاسٍ: لم يَقصُرِ الصَّلاةَ إلَّا مَرَّةً واحِدَةً، حيث صلَّى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ركعتَيْنِ، وصلَّى النَّاسُ رَكعةً رَكعةً.
أخرجه مسلم (687) بنحوه مختصراً، وأحمد (3268) واللفظ له
[صحيح مسلم] (1/ 479 ) 5- (687) حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وأبو الربيع وقتيبة بن سعيد (قال يحيى: أخبرنا.
وقال الآخرون: حدثنا أبو عوانة) عن بكير بن الأخنس، عن مجاهد، عن ابن عباس ؛ قال
فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة
[مسند أحمد] (5/ 312 ط الرسالة) 3268- حدثنا مروان بن معاوية، أخبرنا حميد بن علي العقيلي، حدثنا الضحاك بن مزاحم، عن ابن عباس ، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سافر ركعتين، وحين أقام أربعا، قال: قال ابن عباس: فمن صلى في السفر أربعا، كمن صلى في الحضر ركعتين، قال: وقال ابن عباس: لم يقصر الصلاة إلا مرة واحدة، حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، وصلى الناس ركعة ركعة