- قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إذا طلَعَ الفَجرُ فلا صَلاةَ إلَّا الرَّكعَتَينِ قبلَ المَكتوبةِ.

الدلالات الموضوعية:# صلاة - أوقات النهي عن الصلاة
المصدر: تنقيح التحقيق
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: ابن الجوزي
رقم/صفحة: 2/385
الحكم:[إسناده] ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (7/ 382) بلفظه، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (13/ 330) (14133) بنحوه.

الأصول والأحكام

الكامل في ضعفاء الرجال (7/ 382) :

حدثنا عمران بن موسى بن فضالة، حدثنا بندار، حدثنا محمد بن الحارث، حدثني محمد بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع ‌الفجر ‌فلا ‌صلاة إلا ركعتين قبل المكتوبة

[المعجم الكبير – للطبراني] جـ ١٣، ١٤ (13/ 330) :

14133 - حدثنا يحيى بن أيوب العلاف، ثنا سعيد بن أبي مريم، أبنا يحيى بن أيوب، حدثني محمد بن النيل؛ أن أبا بكر بن يزيد بن سرجس حدثه؛ أن عبدالله بن عمر رأى مولى له- يقال له: يسار- يصلي بعد طلوع الفجر، فقال: ما هذه الصلاة؟ قال: شيء بقي علي من حزبي، فقال ابن عمر: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر فقال: إذا طلع ‌الفجر ‌فلا ‌صلاة إلا ركعتين، فليبلغ الشاهد الغائب

أحاديث ذات صلة