- إذا طلَع الفَجرُ فلا صلاةَ إلَّا الركعتَينِ قبلَ المكتوبةِ

الدلالات الموضوعية:# صلاة - السنن الرواتب# صلاة - لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين# صلاة - مواقيت الصلاة# صلاة - وقت صلاة الفجر# صلاة - ركعتي الفجر
المصدر: الأجوبة المرضية
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: السخاوي
رقم/صفحة: 1/152
الحكم:إسناده ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/177)

الأصول والأحكام

الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (6/ 177) حدثنا عمران بن موسى بن فضالة ثنا بندار ثنا محمد بن الحارث حدثني محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر فلا صلاة الا ركعتين قبل المكتوبة.

وعن بندار عن محمد بن الحارث عن بن البيلماني بهذا الإسناد أحاديث كثيرة مما لم أذكره ها هنا وعامتها مما لا يتابع عليه.

ولمحمد بن الحارث غير ما ذكرت بهذا الإسناد عن بن البيلماني وقد رواه عن محمد بن الحارث جماعة معروفون وعامة ما يرويه غير محفوظ.

أحاديث ذات صلة