- أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خَطَبَ يَوْمَ الفَتْحِ بمَكَّةَ، فكَبَّرَ ثَلاثًا قالَ: "لا إلهَ إلَّا اللهُ وَحْدَه لا شَريكَ له، صَدَقَ وَعْدَه، ونَصَرَ عَبْدَه، وهَزَمَ الأحْزابَ وَحْدَه، أَلَا إنَّ كلَّ مَأثُرةٍ كانت في الجاهِليَّةِ تُذكَرُ وتُدْعى مِن دَمٍ أو مالٍ تحتَ قَدَمَيَّ، إلَّا ما كانَ مِن سِقايةِ الحاجِّ أو سِدانةِ البَيْتِ"، ثُمَّ قالَ: "أَلَا إنَّ دِيَةَ الخَطَأِ شِبْهِ العَمْدِ ما كانَ بالسَّوْطِ أو العَصا مِئةٌ مِن الإبِلِ، مِنها أرْبَعونَ في بُطونِها أوْلادُها".

الدلالات الموضوعية:# مغازي - فتح مكة# ديات وقصاص - أجناس مال الدية وأسنان إبلها# ديات وقصاص - إذا قتل بحجر أو عصا# ديات وقصاص - دية قتل الخطأ شبه العمد# مناقب وفضائل - مكة شرفها الله تعالى
المصدر: الأحكام الوسطى
الراوي: عبدالله بن عمرو
المحدث: عبد الحق الإشبيلي
رقم/صفحة: 4/ 53
الحكم:[فيه] يعقوب السدوسي هو يعقوب بن أوس، ويقال: عقبة بن أوس، وهما واحِد وهو الَّذي رواه عنه القاسم بن ربيعة، ولا أعلم روى عنه غيره، وليس بمشهور. ولا يصح للقاسم سماع من عَبْد اللهِ بن عمرو.

أحاديث ذات صلة