- الوِترُ حقٌّ ، وليس بواجبٍ [فمن أحَبَّ أن يوتِرَ بخَمسٍ فليفعَلْ، ومن أحبَّ أن يوتِرَ بثلاثٍ فليفعَلْ، ومن أحَبَّ أن يوتِرَ بواحِدةٍ فليَفعَلْ]
أخرجه أبو داود (1422)، والنسائي (1710)، وابن ماجة (1190) باختلاف يسير.
سنن أبي داود (2/ 62) 1422 - حدثنا عبد الرحمن بن المبارك، حدثني قريش بن حيان العجلي، حدثنا بكر بن وائل، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب الأنصاري ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل
سنن النسائي (3/ 238) 1710 - أخبرنا عمرو بن عثمان، قال: حدثنا بقية، قال: حدثني ضبارة بن أبي السليل، قال: حدثني دويد بن نافع، قال: أخبرني ابن شهاب، قال: حدثني عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق، فمن شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة
سنن ابن ماجه (1/ 376) 1190 - حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا الفريابي، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب الأنصاري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: الوتر حق، فمن شاء فليوتر بخمس، ومن شاء فليوتر بثلاث، ومن شاء فليوتر بواحدة