- عن عِمرانَ بنِ الحُصَينِ أنه سئِلَ : هل تجزئُ القَلَنْسُوَةُ في الكفارةِ ؟ فقال : إذا قدِمَ قومٌ على الأميرِ فأعطاهُم قَلَنسوَةً قَلَنسوَةً قيلَ قد كسَاهُم

الدلالات الموضوعية:# أيمان - كفارة اليمين كم تكون
المصدر: خلاصة البدر المنير
الراوي: -
المحدث: ابن الملقن
رقم/صفحة: 2/416
الحكم:إسناده ضعيف

أحاديث ذات صلة