- كان عِمرانُ بنُ حُصَينٍ وابنُ مَسعودٍ يَقولانِ في التي تَفتَدي مِن زَوجِها: يَقَعُ عليها الطَّلاقُ ما دامَتْ في العِدَّةِ .
أخرجه ابن أبي شيبة (18476)، وابن حزم في ((المحلى بالآثار)) (9/ 517)، باختلاف يسير.
مصنف ابن أبي شيبة (4/ 121 ت الحوت) :
18476 - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع بن الجراح، عن علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، قال: كان عمران بن حصين، وابن مسعود يقولان في التي تفتدي من زوجها لها طلاق ما كانت في عدتها
[المحلى بالآثار] (9/ 517) :
وروينا من طريق وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال: كان عمران بن الحصين، وابن مسعود يقولان في التي تفتدي من زوجها بمالها: يقع عليها الطلاق ما دامت في العدة